Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 51

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة وأركانها

١١ - ونية المتابعة للمقتدي.

١٢ - وتعيين الفرض.

١٣ - وتعيين الواجب. ولا يشترط التعيين في النفل.

١٤ - والقيام في غير النفل.

١٥ - والقراءة.

١ - ولو آية في ركعتي الفرض وفي كل النفل والوتر.

٢ - ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة.

٣ - ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ كره تحريما.

١٦ - والركوع.

١٧ - والسجود على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته ولو على كفه أو طرف ثوبه إن طهر محل وضعه.

١٨ - وسجد وجوبا بما صلب من أنفه وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف إلا من عذر بالجبهة.

١٩ - وعدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فهيا على ظهر مصل صلاته.

٢٠ - ووضع اليدين والركبتين في الصحيح وشيء من أصابع الرجلين حال السجود على الأرض ولا يكفي وضع ظاهر القدم.

٢١ - وتقديم الركوع على السجود.

٢٢ - والرفع من السجود إلى قرب القعود على الأصح.

٢٣ - والعود إلى السجود.

٢٤ - والعقود الأخير قدر التشهد.

٢٥ - وتأخيره عن الأركان.

٢٦ - وأداؤها مستيقظا.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 51 (SanadKitab #12117, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.