فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]
١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]
تجوز الصلاة:
١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.
٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.
٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.
٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.
٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.