Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 52

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

فصل [في متعلقات الشروط وفروعها]

١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة]

تجوز الصلاة:

١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس.

٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب.

٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح.

٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز.

٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 52 (SanadKitab #12117, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.