Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 16

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [في تطهير الآبار]

٣ - وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربعين دلوا.

٤ - وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا.

٢-[مايطهره النزح]

وكان ذلك طهارة:

١ - للبئر ٢ - والدلو ٣ - والرشاء ٤ - ويد المستسقي.

٣ -[مالا ينجس البئر]

ولا تنجس البئر:

١ - بالبعر ٢ - والروث ٣ - والخثي

إلا:

١ - إن يستكهره الناظر

٢ - أو أن لا يخلو دلو عن بعرة

٤ -[مالا يفسد الماء]

ولا يفسد الماء:

١ - بخرء حمام وعصفور.

٢ - ولا بموت مالا دام له فيه: كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب.

٣ - ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة.

٤ - ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح.

٥ -[حكم اللعاب]

وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه.

٦ -[تنجيس الحيوان الميت للبئر]

١ - ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 16 (SanadKitab #12117, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.