Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 64

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل: باب الإمامة

٧ - ولا مسبوقا.

٨ - وألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء.

٩ - وألا يفصل نهر يمر فيه الزورق.

١٠ - ولا طريق تمر فيه العجلة.

١١ - ولا حائط يشتبه معه العلم بانتقالات الإمام فإن لم يشتبه لسماع أو رؤية صح الاقتداء

١٢ - في الصحيح.

١٣ - وألا يكون الإمام راكبا والمقتدي راجلا أو راكبا غير دابة إمامه.

١٤ - وألا يكون في سفينة والإمام في أخر غير مقترنة بها.

وألا يعلم المقتدي من حال إمامه مفسدا في زعم المأموم كخروج دم وقيء لم يعد بعده وضوءه.

د -[مايصح في الاقتداء]

وصح اقتداء:

١ - متوضىء بمتيمم ٢ - وغاسل بماسح ٣ - وقائم بقاعد

٤ - وبأحدب ٥ - وموم بمثله ٦ - ومتنفل بمفترض

هـ -[متى يعيد المقتدى صلاته]

١ - وإن ظهر بطلان صلاة إمامه أعاد.

٢ - ويلزم الإمام إعلام القوم بإعادة صلاتهم بالقدر الممكن في المختار.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 64 (SanadKitab #12117, hlm. urut 76)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.