فصل [فيما لا يفسد الصلاة]
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي
١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه.
٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير.
٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار.
٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 71 (SanadKitab #12117, hlm. urut 88)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.