Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الاستنجاء

فصل في الاستنجاء

١ -[حكم الاستبراء]

١ - يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره.

٢ - ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول.

٢ -[يحكم الاستنجاء]

١ - والاستنجاء سنة من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج.

٢ - وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء.

٣ - وإن زاد على الدرهم افترض.

٣ -[وما يفترض عند الاغتسال]

ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا.

٤ -[وسنن الاستنجاء]

[ويسن] :

١ - أن يستنجى بحجر منق ونحوه.

٢ - والغسل بالماء أحب.

٣ - والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل.

٤ - ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر.

والسنة إنقاء المحل.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 17 (SanadKitab #12117, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.