Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 74

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره

أ -[اتخاذ السترة]

١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.

٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.

٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.

ب -[دفع المار أمامه]

١ - والمستحب ترك دفع المار.

٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.

٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.

٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.

٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 74 (SanadKitab #12117, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.