Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 75

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما لايكره للمصلي

٣ - ولا عدم إدخال يديه في فرجيه وشقه على المختار.

٤ - ولا التوجه:

أ - لمصحف.

ب - أو سيف معلق.

ج - أو ظهر قاعد يتحدث.

د - أو شمع.

هـ - أو سراج على الصحيح.

٥ -والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها.

٦ - وقتل حية وعقرب خاف أذاهما ولو بضربات.

٧ - وانحراف عن القبلة في الأظهر.

٨ - ولا بأس بنفض ثوبه كيلا يلتصق بجسده في الركوع.

٩ - ولا [بأس] بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة.

١٠ - ولا [بأس بمسحه] قبل الفراغ اذا ضره أو شغله عن الصلاة.

١١ - ولا بالنظر بموق عينيه من غير تحويل الوجه.

١٢ - ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو ما تنبته.

١٣- ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 75 (SanadKitab #12117, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.