Lewati ke konten

Kitab: Nurul Idhah · Pengarang: الشرنبلالي

Baca halaman 76

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك

ب -[ما يجيز قطع الصلاة]

ويجوز قطعها:

١ - بسرقة ما يساوي درهما ولو لغيره.

٢ - وخوف ذئب على غنم.

٣ - أو خوف تردي أعمى في بئر ونحوه.

ج -[ما يوجب وما يجيز القطع والتأخير]

١ - وإذا خافت القابلة موت الولد وجب عليها تأخير الصلاة عن وقتها وقطعها لو كانت فيها] وإلا فلا بأس بتأخيرها الصلاة وتقبل على الولد.

٢ - وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص أو قطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية.

د -[جزاء تارك الصلاة والصوم]

١ - وتارك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم؛ ويحبس حتى يصليها.

٢ - وكذا تارك صوم رمضان.

٣ - ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف بأحدهما.

Rujukan halaman ini: نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، ص 76 (SanadKitab #12117, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.