Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 1056

  1. كتاب الطهارة
  2. باب صلاة العيدين

باب صلاة (¬١) العيدين

قال القاضي أبو محمَّد ﵀: صلاة العيدين سنّة مؤكدة (¬٢). ووقتها إذا أشرقت الشمس.

قال الفقيه الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة: منها أن يقال:

١ - ما الدليل على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة؟.

٢ - ومن الذي يخاطب بها؟.

٣ - وما حكمها إذا فات وقتها؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: صلاة العيدين عندنا (¬٣) ستّة.

قال مالك في المختصر صلاة العيدين سنة لأهل الآفاق. وكذلك الظاهر من مذهب الشافعية أنها سنّة. ومنهم من قال: هي من فروض الكفايات. وبه قال ابن حنبل. وقال أبو حنيفة هي واجبة وليست بفرض. فدليلنا على كونها سنّة فعل النبي ﷺ لها، وإقامته إياها في الجم الغفير متكررة بتكرر الأعوام. ودليلنا على نفي الوجوب حديث الأعرابي وقوله للنبي ﷺ لما ذكر له الخمس صلوات.

قال: هل علىّ غيرها؟ قال: إلا أن تطوع (¬٤). وهذا يثبت نفي الوجوب عن الصلوات الخارجة عن الصلوات الخمس. وأيضًا فإنها صلاة ذات ركوع لم

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 1056 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.