كتاب الجنانز* (¬١)
قال الفاضي أبو محمَّد ﵀: غسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة. ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور.
ويستحب الوتر على قدر (¬٢) ما يحتاج إليه، بماء وسدر. وفي الآخرة كافور. وتنزع ثيابه وتستر عورته. وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده فيجوز. ويعصر بطنه (عصرًا خفيفًا) (¬٣) ليخرج ما هنالك من أذى ويرفق به في كل ذلك (¬٤) ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها.
قال الفقيه الأمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة: منها أن يقال:
١ - لِمَ قال غسل الميت المسلم واجب؟.
٢ - ولمَ أمر أن يجتهد في تنظيفه؟.
٣ - ولمَ استحب الوتر على صفة ما ذكره؟.
٤ - وما الحكم في تجريده؟.
٥ - ولمَ لم تقلم أظفاره؟.
٦ - وهل ينجس بالموت؟.