Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 1113

  1. كتاب الجنانز*

كتاب الجنانز* (¬١)

قال الفاضي أبو محمَّد ﵀: غسل الميت المسلم واجب وصفته كصفة غسل الجنابة. ويجتهد في تنظيفه وإزالة الأذى عنه على الميسور.

ويستحب الوتر على قدر (¬٢) ما يحتاج إليه، بماء وسدر. وفي الآخرة كافور. وتنزع ثيابه وتستر عورته. وإن احتيج إلى مباشرتها فبخرقة إلا أن يضطر إلى إخراج شيء بيده فيجوز. ويعصر بطنه (عصرًا خفيفًا) (¬٣) ليخرج ما هنالك من أذى ويرفق به في كل ذلك (¬٤) ولا يزال عنه شيء من خلقته من ظفر أو شعر من عانة أو غيرها.

قال الفقيه الأمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة: منها أن يقال:

١ - لِمَ قال غسل الميت المسلم واجب؟.

٢ - ولمَ أمر أن يجتهد في تنظيفه؟.

٣ - ولمَ استحب الوتر على صفة ما ذكره؟.

٤ - وما الحكم في تجريده؟.

٥ - ولمَ لم تقلم أظفاره؟.

٦ - وهل ينجس بالموت؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 1113 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.