Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 280

  1. كتاب الجنانز*
  2. فصل

سوى أنواعه، إلا الحنطة والشعير والسلت فإنها كصنف واحد، واختلف قوله في القطنية.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى: يتعلق بهذا الفصل تسعة أسئلة، منها أن يقال:

١) ما الدليل على كون القمح والشعير نوعًا واحدًا؟ (¬١)

٢) وهل القمح والشعير جنسان؟ (¬٢)

٣) وهل يضاف إلى القمح والشعير والسلت غيرها أم لا؟

٤) وما حكم ما مسته النار مما تفرع من هذه الحبوب؟

٥) وما حكم ما يستخرج مما فيه الربا؟

٦) وما حكم ثمر النخيل؟

٧) وما حكم اللحوم؟

٨) وما حكم ما صُنع منها؟

٩) وما حكم ثمنَ (¬٣) صنع منها؟

١٠) وما حكم ما تولد عنها؟ (¬٤)

وما حكم المراتبة؟ (¬٥)

والله المستعان.

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

اختلف الناس في القمح والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فذهب مالك إلى أنهما جنس واحد.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 280 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.