Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 317

  1. كتاب الجنانز*
  2. كتاب بيوع الآجال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم تسليمًا

كتاب بيوع الآجال.

قال الشيخ الإِمام، ﵁: لما لم يشتمل كتاب التلقين للقاضي أبي محمَّد، ﵀، على تنصيص في مسائل بيوع الآجال المذكورة في المدونة وغيرها، رأينا أن نملي فيه فصولًا تشتمل على نكت يعتمد عليها ورتبنا ذلك فصولًا: الفصل الأول يشتمل على أربعة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما معنى حماية الذريعة التي بني عليها مسائل هذا الكتاب؟

٢ - وما الدليل على اعتبارها في البيوع؟

٣ - وما يجتنب فيها؟

٤ - وما تقاسيم أنواع البيع المعتبر فيه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

أما حقيقة الذريعة عند الفقهاء، فإنها منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. وأصل هذا عند العرب أن الناقة الشاردة إذا استوحشت نصب لها ما تألفه من الحيوان لتحن إليه فيمكن حينئذٍ ضبطها، فنقل هذا المعنى إلى ما فسرناه من مرادهم، لأن ما لا يجوز من البياعات ويحرم العقد عليه قد يتحيل عليه بإظهار صورة يجوز في الشرع العقد عليها حتى تكون وُصْلة إلى نيل ذلك المحرم.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 317 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.