Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة

غسله، وثبت عنده أنه ليس من الوجه فحمل ما عثر عليه (¬١) أنه سنة أو يكون شك في كونه من الوجه فلم يوجب غسله بالشك استصحابًا لبراءة (¬٢) الذمة.

ولكنه لما جاز أن يكون مرادًا بالخطاب وداخلًا (¬٣) في الظاهر أمر بغسله ليخرج من الشك وليسلم من الاختلاف. وعبر عن ذلك بأنه سنة. لأن السنة عبارة عنده على (¬٤) ما لا يجب فعله، ولكنه يعظم الأجر فيه، ويشتد التحريض عليه. وهذا المعنى موجود في غسل البياض فأعار (¬٥) هذه التسمية.

قال القاضي ﵀: وأما الأذنان فيستحب استيفاؤهما بالمسح، ظاهرهما وباطنهما. وإدخال الأصابع (¬٦) إلى الصماخين. وقد بينا القول في الرجلين.

وأما بيان الترتيب المسنون فهو أن يبدأ بعد النية فيسمي (¬٧) ويغسل يديه قبل إدخالهما الإناء. ثم يتمضمض، ثم يستنشق، ثم ليستنثر (¬٨)، ثم يغسل وجهه. يبدأ من أعلاه، ثم يمنى يديه، ثم يسراهما من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ثم يمسح بالرأس على الصفة المتقدمة (¬٩)، ثم الأذنين (¬١٠) ثم يغسل (¬١١) يمنى رجليه ثم يسراهما.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة. منها أن يقال:

١ - هل يستأنف الماء في مسح أذنيه أم لا؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 161 (SanadKitab #121376, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.