Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب البيوع الفاسدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلّى الله على سيّدنا محمّد وآله وصحبه وسلّم تسليما

كتاب البيوع الفاسدة (¬١)

قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب ﵀: كتاب البيوع.

كلّ بيع فالأصل فيه الجواز، إلاّ ما تعلّق به ضرب من ضروب المنع.

وفساد البيع يكون بوجوه:

١ - منها ما يرجع إلى المبيع،

٢ - ومنها ما يرجع إلى الثّمن،

٣ - ومنها ما يرجع إلى المتعاقدين،

٤ - ومنها ما يرجع إلى صفة العقد،

٥ - ومنها ما يرجع إلى الحال الّتي وقع فيها البيع (¬٢).

وربّما انفرد بعض هذه الأقسام بنفسه وربّما تداخلت.

فأمّا ما يرجع إلى المبيع فككونه (¬٣) مِمّا لا يصحّ بيعه، وذلك كبيع الحرّ والخمر والخنزير في حقّ المسلم، وبيع النّجاسات وما لا منفعة فيه كخشاش الأرض والكلاب. واختلف فيما يجوز الانتفاع به منها.

وما (¬٤) يرجع إلى الثّمن فككونه مِمّا لا يصحّ المعاوضة بجنسه. ويرجع ذلك إلى أنّه لا يصحّ بيعه.

قال الإِمام ﵀: يتعلّق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالًا منها أن يقال:

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 417 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.