Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته

باب ما يوجب الوضوء وما ينقضه بعد صحته

قال القاضي أبو محمد الله: يوجب الوضوء شيئان: أحداث

وأسباب للأحداث. والأحداث (¬١) الموجبة للوضوء هي ما خرج من (¬٢) السبيلين من المعتاد دون النادر الخارج على وجه المرض والسلس، من غائط وريح وبول ومذي وودي (¬٣) إذا كان ذلك على غير السلس والاستنكاح. وإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستنكاح فلا وضوء فيهما واجب. وكذلك ما خرج من السبيلين من غير المعتاد كالحصى والدم والدود فلا وضوء فيه (¬٤). ويفسد الوضوء الردة. ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير (¬٥) السبيلين من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة ولا غير ذلك.

قال الإِمام ﵁ يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة: منها أن يقال:

١ - ما الدليل على صحة هذه القسمة؟.

٢ - وما الفرق بين الحدث وسبب الحدث؟.

٣ - ولم سقط حكم الحدث إذا تكرر؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 172 (SanadKitab #121376, hlm. urut 167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.