Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 519

  1. كتاب بيع الخيار

بسم الله الرحمان الرحيم

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وسلّم

كتاب بيع الخيار

قال القاضي أبو محمّد قدّس الله روحه في فصل تكلّم فيه على بيع الخيار، فقال:

وليس خيار المجلس من مقتضى العقد، ومجرّد القول المطلق كافٍ في لزومه. ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين ولهما (¬١). ثمّ لمن يثبت (¬٢) له أن يمضي أو يفسخ. ولا حدّ في مدّته إلاّ قدر ما يختبر المبيع في مثله، وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات، فإنّ عين (¬٣) مدّة تحتمل ذلك، جاز. وإن أطلقها (¬٤) ضرب له (¬٥) خيار المثل.

وإذا اختلفا في الرّد والإمضاء. فالقول قول مختار الرّدّ.

ويقوم الوارث فيه مقام الموروث (¬٦).

ويحكم بالإمضاء في كلّ تصرّف يفعله المالك في ملكه لا يحتاج في اختيار المبيع إليه، وذلك كالوطء والإستمتاع بما دونه، والإعتاق والتّدبير

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 519 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.