Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب بيع الخيار

وقد استدلّ أيضًا بقوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬١). فلو كان لكلّ واحد من المتبايعين فسخ العقد قبل الإفتراق، لم يكن للإشهاد فائدة. وهذا نحو ما ذكرناه من الاستدلال الّذي أشار إليه مالك وأشهب بحديث اختلاف المتبائعين في الثّمن. وأنّه لو كان لكلّ واحد منهما خيار في فسخ البيع ما دام (¬٢) بالمجلس، لم يكن لاستحلاف البائع فائدة.

ومن النّاس من أشار إلى دفع هذا الحديث باستحالة هذا الشّرط في بعض المواضع. فقال أبو حنيفة: أرأيت لو كانا في سفينة؟. وقال غيره: لو وقف انعقاد البيع على الافتراق بالأبدان، لم يصحّ أن يَعْقد الإنسان بيعًا على (¬٣) من هو في ولاية (¬٤) لمن هو في ولاية (٤)، أو يبيع شيئًا من ماله لمن هو في ولأنه (٤) لاستحالة أن يفارق الإنسان نفسه.

ومنهم من يشير إلى الإستدلال بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (¬٥).

هذه جملة ما يتعلّق به أصحاب هذه الطّريقة. فاعلم أنّهم إن (¬٦) تعمّقوا في معانيهم، فإنّهم لم يُصَب شيء من مراميهم. والإنصاف يمنع من أن يكون يُترك حكمُ مسئلة من النبيّ ﷺ من كلام أورده مختصًّا بها (معلّقًا حكمها من) (¬٧) كلام آخر قصده ببيان معان أُخر لا تدخل هذه المسئلة فيها إلاّ بحكم العَرض أو الاتفاق أو دعوى عموم بَعُدَ ادّعاؤُه. وجميع ما أوردناه عن أصحاب هذه الطّريقة هذا شأنهم فيه. كيف يتعلّق بنهيه ﵇ عن بيع الطّعام قبل أن يستوفى،

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 524 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.