Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 613

  1. كتاب الرد بالعيب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا

كتاب الرد بالعيب

قال القاضي أبو محمَّد ﵁: ومن ابتاع سلعة على السلامة فظهر (¬١) بها عيب يوجب الرد، فهو بالخيار بين أن يرد ويرجع بالثمن، شاء البائع أو أبى، أو يمسك، ولا شيء له: أرش ولا غيره، إلَاّ أن يبذل له البائع الأرش. ولا يلزم في الأرش بذله ولا أخذه بالتراضي (¬٢) ما دام رد العين ممكنًا.

قال الإِمام ﵀: يتعلق بهذا الفصل أربعة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدليل على تحريم البيع بالعيب؟

٢ - وهل يمنع التدليس من صحَّة البيع؟

٣ - وما حكم العيب إذا اطلع عليه المشتري؟

٤ - وهل تختلف العقود في الرد بالعيب؟

فالجواب عن السؤال الأوَّل أن يقال: أمَّا الغش والتدليس في البياعات فمحرَّم. والدليل عليه من الكتاب والسنَّة وإجماع الأمَّة.

فأما الكتاب فقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾. (¬٣) فإذا باع سلعة وكتم ما بها، فقد أخذ ما زاد من الثمن،

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 613 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.