Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 201

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل

باب ما يوجب الغسل

قال القاضي ﵀: "و (¬١) يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال (¬٢) الماء الدافق عن لذة (¬٣) في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج (¬٤) في قبل أو دبر (¬٥). وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين (¬٦) وهما الحيض والنفاس وخروج (¬٧) الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:

١ - ما دليل (¬٨) وجوب الغسل من الماء الدافق؟.

٢ - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.

٣ - ولم وجب بالإيلاج؟.

٤ - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.

٥ - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.

٦ - ولم وجب على الكافر؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 201 (SanadKitab #121376, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.