باب ما يوجب الغسل
قال القاضي ﵀: "و (¬١) يجب الغسل على الرجل بشيئين. إنزال (¬٢) الماء الدافق عن لذة (¬٣) في نوم أو يقظة. فإن عري عن اللذة فلا غسل عليه. والإيلاج (¬٤) في قبل أو دبر (¬٥). وعلى المرأة بهذين وبشيئين آخرين (¬٦) وهما الحيض والنفاس وخروج (¬٧) الولد، وعليهما بإسلام الكافر منهما.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل ستة أسئلة منها أن يقال:
١ - ما دليل (¬٨) وجوب الغسل من الماء الدافق؟.
٢ - ولِمَ سقط الغسل فيه إذا عري من اللذة؟.
٣ - ولم وجب بالإيلاج؟.
٤ - ولم وجب بالحيض والنفاس؟.
٥ - وما معنى ذكره خروج الولد مع ذكره النفاس؟.
٦ - ولم وجب على الكافر؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: إنما وجب الغسل بإنزال الماء