Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 761

  1. كتاب الرد بالعيب
  2. فصل يشتمل على مسائل ذكرها في المدونة

وكذلك أيضًا لو اشتراه على العهدة وباعه بالبراءة، فإنه يمنع من هذا البيع، لكون المشتري قد يطّلع على عيب أتلف هذا العبد، فلا يمكنه الرّجوع على من باعه منه، لكون البائع منه قد تبرّأ له من العيوب، فيحصل له ثمن العبد الفائت ويكون من حقّه الرّجوع على من باعه منه، لأجل أنّه لم يبرأ له من العيب، فيحصل على أخذ ثمن هذا العبد مرّتين، فمنع من هذا العقد لأجل هذا الذي ذكرناه. وبالله التّوفيق.

قال القاضي أبو محمّد، ﵁،: وعهدة الثلاث لازمة في الرّقيق.

ثمّ عهدة السّنة بعدها من الأدوار الثّلاثة الجنون والجذام والبرص في كلّ بلد جرت عادتهم باشتراطها أو استأنفوها. ولا تلزم في المواضع التّي لم يتعارفوها إلَاّ أن يستأنفوا اشتراطهما.

قال الإِمام ﵀: يتعلّق بهذا الفصل اثنا عشر سؤالًا. منها أن يقال:

١ - ما معنى العهدة؟

٢ - وما تأثيرها؟

٣ - وما قسمتها؟

٤ - وما محلها من البياعات؟

٥ - وما محلّها من العقود؟

٦ - وما محلّها من البلاد؟

٧ - وما حكم النّقد فيها؟

٨ - وما حكمها في البيع الفاسد؟ (¬١)

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال: المراد بالعهدة ها هنا تعلّق البيع بضمان البائع فيما طرأ عليه من نقص في بدن أو ثمن أو تلف عين.

وهذا مِمّا ينقسم في البياعات الصحيحة اللّازمة على قسمين:

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 761 (SanadKitab #121376, hlm. urut 1963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.