Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 799

  1. كتاب الوكالات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا.

كتاب الوكالات

قال القاضي أبو محمّد ﵁: كلّ حقّ جازت فيه النيّابة، جازت الوكالة فيه، كالبيع والشّراء والإجارة واقتضاء الدّيون وخصومة الخصم والتّزويج والطّلاق، وغير ذلك.

قال الإِمام ﵀: يتعلّق بهذا الفصل ثلاثة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما الدّليل على جواز الوكالة على الجملة؟

٢ - ومن تجوز له الوكالة؟

٣ - وما الّذي تجوز فيه الوكالة؟

فالجواب عن السؤال الأوّل أن يقال:

الدّليل على جواز الوكالة الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة والاعتبار.

فأمّا الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬١). وهذا يقتضي التصرّف في مال اليتيم. فإذا جاز ذلك بإذن من لا يملك المال حال التّصرّف فيه، فجواز ذلك بإذن من يملك التصرّف فيه أولى وأحرى. وقد قال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ﴾ (¬٢). وقال

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 799 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.