Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 830

  1. كتاب الوكالات
  2. فصل

[يجوز إطلاق] (¬١) الوكالة في البيع. ومقتضى ذلك ثمن المثل نقدًا بنقد البلد. وإن كان هو المشتري جاز.

وكذلك في الشراء، مقتضى الإطلاق ثمن المثل. فإن كانت الوكالة في شراء جارية، للخدمة أو للوطء أو تزويج أو غير ذلك، لزم فيه (¬٢) ما أشبه في دون ما لم يشبه.

قال الإِمام، ﵀: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ما حكم تعدي الوكيل في المخالفة في صفة الثمن أو المثمون؟

٢ - وما حكمه إذا اشترى لنفسه ما وكل على بيعه؟

٣ - وما حكمه إذا تعدى في ترك الإشهاد؟

٤ - وما حكمه إذا اشترى من يعتق عليه؟ (¬٣)

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

إذا وكل رجل رجلًا على بيع سلعة أو على شرائها، فلا يخلو من أن يكون قيد الوكالة على البيع أو على الشراء، أو أطلقها.

فإن قيدها بثمن محدود وشرط الانتقاد، مثل أن يقول: بيع سلعتي بعشرة دنانير من نعت كذا حالّة، أو اشتر لي بمثل ذلك. فإن الوكيل منهيّ على تعدّي ما رسم له الموكل.

وإن أطلق الوكالة فلا يخلو أن يكون أطلقها في الشراء للموكِّل أو في البيع له.

فإن أطلقها في الشراء مثل أن يقول: اشتر لي ثوبًا أو عبدًا. ويصف العبد

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 830 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.