Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 217

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها

على كراهة منا له (¬١). وكذلك القليل الذي لم تغيره النجاسة. والمضاف (¬٢) نقيض المطلق. وهو ما تغيرت أوصافه أو أحدها من مخالحالة ينفك عنه غالبًا. وهو على ضربين مضاف نجس، ومضاف طاهر. وذلك بحسب المخالط له. وما تغير بزعفران، أو عصفر، أو كافور أو بغير (¬٣) ذلك من الطيب أو بلبن، أو خل، أو بشيء من المائعات أو الجامدات (¬٤) فهو طاهر غير مطهر.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:

١ - ما حكم الماء؟.

٢ - وما الدليل على أن أصله الطهارة أو التطهير؟.

٣ - وهل (¬٥) تغير الرائحة كتغير اللون؟.

٤ - وما حكم القليل الذي لم تغيره النجاسة الحالة به؟.

٥ - وما حكم القليل الذي لم يغيره الطاهر الحال به؟.

٦ - وما حكم الماء المشكوك فيه؟.

٧ - وهل يقبل خبر الواحد عن نجاسة الماء؟.

٨ - وما حكم الماء المستعمل؟.

٩ - وما حكم الماء إذا ألقى فيه شيء (¬٦) من جنس ما لا ينفك عنه؟.

١٠ - وما حكم تغيره بالمجاور (¬٧) له؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: حكم الماء الطهارة في نفسه. وهذا ليشركه فيه غيره من سائر الطهارات. وله حكم آخر يختص به وهو تطهيره لسائر النجاسات ورفعه للأحداث، إن قلنا أن التراب لا يرفع الحدث.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 217 (SanadKitab #121376, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.