بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا
كتاب التّجارة إلى أرض الحرب
قال القاضي أبو محمَّد، ﵁:
وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (¬١) فأسلم بيع عليه.
وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.
قال الإِمام، ﵁، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:
١ - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟
٣ - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟
٣ - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟
٤ - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟
٥ - وما حكم عبد الكافر يسلم؟
٦ - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟