Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 931

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلّى الله على سيّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلّم تسليمًا

كتاب التّجارة إلى أرض الحرب

قال القاضي أبو محمَّد، ﵁:

وإذا كان نصراني عند نصرانيّ (¬١) فأسلم بيع عليه.

وإذا ابتاع النّصراني عبدًا مسلمًا لم يجز، وفسخ العقد. وقيل: يصح ويجبرُ على بيعه.

قال الإِمام، ﵁، يتعلّق بهذا الفصل عشرة أسئلة، رأينا أن نقدّم منها ما قدم في المدوّنة الكلام عليه. فمنها أن يقال:

١ - هل يجوز السّفر لبلد الحرب للتّجارة؟

٣ - وهل يجوز أن يبايعوا فيما يكون لهم به قوّة على المسلمين؟

٣ - وهل يجوز أن يبتاع بعضهم بعضًا؟

٤ - وهل يجوز للكافر أن يشتري عبدًا مسلمًا؟

٥ - وما حكم عبد الكافر يسلم؟

٦ - وهل يجوز للمسلم أن يملك مَن بينه وبينه هدنة من الكفّار؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 931 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.