Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 219

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها

وظاهر هذا أنه قد سلب حكماه: (¬١) الطهارة والتطهير. ووجه ذلك قوله ﵇: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا (¬٢). دليله أنه إذا كان دون القلتين حمل النجس. وقوله ﵇: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه (¬٣).

فإنما نهى عن ذلك لأنه ينجس بالبول. وروي عن مالك ما ظاهره أن هذا الماء باق عنده على أصله (¬٤) لم يسلب حكماه ولا أحدهما. ووجه ذلك قوله ﵇: الماء طهور لا ينجسه شيء (¬٥). وهذا على عمومه إلا ما خصه الدليل. وأيضًا فإنه ﵇ أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي (¬٦). والذنوب الدلو الكبير ومعلوم أن هذا الماء الذي أمر بصبه يخالط النجاسة، والبقعة مع هذا تطهير به.

ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورودها عليه. لأن المخالطة حصلت في الحالين. فلا اعتبار بتقدم أحد الشيئين. وأيضًا فإن الأنهار العظيمة طاهرة إجماعًا، كالنيل وشبهه. مع كون النجاسة تنبعث إليها، والمواضع المتغيرة بالنجاسة منها نجسة. فدل على أن التغير علة التأثير. فإذا حصل أثر، وإذا لم يحصل بقي الماء على أصله. وهذا يجب طرده في قليل المياه

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 219 (SanadKitab #121376, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.