Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

فصل في الأعيان الطاهرة

قال القاضي ﵀: والحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر إلا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا، كالكلب والخنزير والمشركين فأسآرهم مكروهة، وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة كأكل (¬١) النصراني الخنزير، وشربه الخمر فإنه نجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعًا. ويراق الماء استحبابًا، ولا يراق ما ولغ فيه (¬٢) من سائر المائعات. وفي غسل الإناء منه روايتان: وأسآر البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة إلا أن يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما بيناه. وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان.

قال الفقيه الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:

١ - لم كان الحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر؟.

٢ - ولم كان سؤر ما لا يتوقى النجاسة مكروهًا؟.

٣ - وهل غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب أو مستحب؟.

٤ - ولِمَ كانت إراقة سؤره استحبابًا؟.

٥ - ولِم فرق بين الماء والمائعات؟

٦ - ولِم اختلف قوله في غسله إذا ولغ في المائعات؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 229 (SanadKitab #121376, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.