فصل في الأعيان الطاهرة
قال القاضي ﵀: والحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر إلا ما لا يتوقى النجاسات غالبًا، كالكلب والخنزير والمشركين فأسآرهم مكروهة، وفي الحكم طاهرة إلا ما تغير منها عند إصابتهم النجاسة كأكل (¬١) النصراني الخنزير، وشربه الخمر فإنه نجس. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب في الماء سبعًا. ويراق الماء استحبابًا، ولا يراق ما ولغ فيه (¬٢) من سائر المائعات. وفي غسل الإناء منه روايتان: وأسآر البغال والحمير وسائر الدواب والسباع والطير طاهرة إلا أن يكون شيء منها يأكل النجاسة على ما بيناه. وفي غسل الإناء من ولوغ الخنزير روايتان.
قال الفقيه الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها أن يقال:
١ - لم كان الحيوان كله طاهر العين، طاهر السؤر؟.
٢ - ولم كان سؤر ما لا يتوقى النجاسة مكروهًا؟.
٣ - وهل غسل الإناء من ولوغ الكلب واجب أو مستحب؟.
٤ - ولِمَ كانت إراقة سؤره استحبابًا؟.
٥ - ولِم فرق بين الماء والمائعات؟
٦ - ولِم اختلف قوله في غسله إذا ولغ في المائعات؟.