Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 2, halaman 1056

  1. كتاب الصلح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صلَّى الله على سيدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا

كتاب الصلح

قال القاضي أبو محمَّد ﵁ في كتاب الأقضية:

والصلح ضربان: معاوضة كالبيع، فحكمه حكم البيع فيما يجوز فيه ويمتنع. وإسقاط. ويجوز على الإقرار والإنكار، وافتداء اليمين بشيء يبذله من لزمته جائز، وإن علم المبذول له أنه طالب بغير حق لم يجز له أخذه.

قال الإِمام أبو عبد الله ﵁: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة (¬١) منها أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز الصلح على الجملة؟

٢ - وما الدليل على جواز الصلح على الإنكار على الجملة؟

٣ - وما حكم الصلح على العيب مع الإنكار؟

٤ - وما حكم الصلح بين الورثة في التركة؟

٥ - وما حكم أخذ الأشراك في الديون؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 2، ص 1056 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.