Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 12

  1. كتاب الوديعة

قال بأنه لا يجبر على قبول الحوالة وأن يبع (¬١) غير ذمته يقول: إن مجرد الأمر يقتضي الوجوب فيلزمهم أن يتأولوا الحديث الذي تعلق به داود وهم يقولون: إنه محمول على الاستحباب، وإنه يستحب لمن أحيل على مليء أن يقبل الحوالة. ولهم في ذلك مسلكان:

أحدهما: صرف قوله "فليتبع" على (¬٢) الوجوب إلى الندب، لما قدمناه من الأقيسة.

وهذا إنما يحسن سلوكه إذا قيل: إن حيل (¬٣) الأمر على الوجوب لا يجري مجرى النصوص بل مجرى الظواهر المحتملة، فيحتمل مجرد الأمر الوجوبَ ويحتمل الندبَ. لكنه في الوجوب أظهر فيحسن صرفه على (¬٤) الوجوب إلى الندب بالأقيسة.

وأمّا المسلك الآخر: فالتمسك بصدر الحديث وهو أنه ﷺ افتضح (¬٥) ذلك بأن قال: "مطل الغني ظلم" وفي تأخير قضاء الدين إلى أن يتحول إلى ذمة أخرى يقتضيها نوع من المطل، وقد وصف النبي ﵇ المطل بأنه ظلم لا سيما مقتضى قوله: "وإذا أحيل أحدكم على غني فليحتل" يقتضي أن المحتال، إذا أحاله من أحيل عليه على رجل آخر، يلزمه قبول الحوالة، وكذلك إذا أحاله الثاني على الثالث، وهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى حتى يخرجنا عن المطل إلى إبطال الحقوق.

وأشار ابن القصار إلى طريق من الاستدلال: وهو أن الحوالة أجيزت

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 12 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.