Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 67

  1. كتاب الوديعة

انتفاع (¬١) ولا اغتلال. فأما إن انتفع أو اغتلّ ففيه خلاف: قيل: عليه بدل ذلك، وقيل: لا بدل عليه، وقيل: ذلك عليه فيما عدى الحيوان.

وإذا غصب ساحة (¬٢) وبنى عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤهُ.

وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعةُ، إلا أن يكون وقت الزرع قد فات، فله الأجرة، وقيل: له قلعه.

قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:

يتعلق بهذا الفصل تسعة عشر سؤالًا، منها أن يقال:

١ - ما الفرق بين التعدي والغصب؟

٢ - وما الحكم في تغير ما في يد الغاصب، في بدن أو سوق؟

٣ - وما الحكم فيما يُحدثه الغاصب مما ليس بتغيّر في بدن العبد المغصوب، ولا في سرقة (¬٣) من عتق؟

٤ - وما الحكم فيما يحدثه من بيع؟

٥ - وما الحكم فيما يحدثه من هبة؟ (¬٤)

٦ - وما الحكم فيما أفسده الغاصب ثم أصلحه لهيئته؟

٧ - وما الحكم فيم ابن اهـ الغاصب على حجر أو خشبة غصبها؟

٨ - وما حكم المغصوبات إذا غيرها الغاصب؟

٩ - وما الحكم فيما يغصبه الغاصب من أشجار لينقلها إلى أرض فيغرسها؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 67 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.