انتفاع (¬١) ولا اغتلال. فأما إن انتفع أو اغتلّ ففيه خلاف: قيل: عليه بدل ذلك، وقيل: لا بدل عليه، وقيل: ذلك عليه فيما عدى الحيوان.
وإذا غصب ساحة (¬٢) وبنى عليها لزمه ردها وإن تلف بناؤهُ.
وإن أدرك المالك الأرض وفيها زرع للغاصب فله قلعةُ، إلا أن يكون وقت الزرع قد فات، فله الأجرة، وقيل: له قلعه.
قال الفقيه الإِمام رحمه الله تعالى ورضي عنه:
يتعلق بهذا الفصل تسعة عشر سؤالًا، منها أن يقال:
١ - ما الفرق بين التعدي والغصب؟
٢ - وما الحكم في تغير ما في يد الغاصب، في بدن أو سوق؟
٣ - وما الحكم فيما يُحدثه الغاصب مما ليس بتغيّر في بدن العبد المغصوب، ولا في سرقة (¬٣) من عتق؟
٤ - وما الحكم فيما يحدثه من بيع؟
٥ - وما الحكم فيما يحدثه من هبة؟ (¬٤)
٦ - وما الحكم فيما أفسده الغاصب ثم أصلحه لهيئته؟
٧ - وما الحكم فيم ابن اهـ الغاصب على حجر أو خشبة غصبها؟
٨ - وما حكم المغصوبات إذا غيرها الغاصب؟
٩ - وما الحكم فيما يغصبه الغاصب من أشجار لينقلها إلى أرض فيغرسها؟