Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

يبعد من الناس ليأمن من ذلك. وقد نبه على ذلك ﵇ بقوله: تنح عني فإن كل بائلة تفيخ (¬١). وكان ﵇ إذا أتى حاجته أبعد في المذهب.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها إعظامًا للقبلة وتشريفُ الها أن تستقبل أو تستدبر بالعورة. وتواجه بما يستره (¬٢) الناس بعضهم عن بعض. وقد روي عنه ﵇ أنه قال: من جلس يبول قبالة القبلة فتذكر فانحرف عنها إجلالًا لها لم يقم من مجلسمعتى يغفر له (¬٣). وهذا تنبيه على العلة التي ذكرناها. وذهب بعضهم إلى أن علة ذلك ستر العورة عمن يصلي إلى القبلة من الملائكة وغيرهم. وقد اختلف الناس في هذه المسألة فذهب عروة وربيعة وداود إلى جواز استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والفلوات. وذهب أبو حنيفة إلى منع ذلك فيهما. وفصل مالك ﵀ كما تقدم. فأجاز في المدائن ومنع في الفلوات *واحتج من أجاز ذلك* (¬٤) على الإطلاق بقول ابن عمر ارتقيت على بيت فرأيت النبي ﷺ على لبنتين لحاجته مستدبر القبلة، مستقبل بيت المقدس (¬٥). واحتج من يمنع على الإطلاق بقوله ﵇: لا تستقبلوا القبلة لبول ولا لغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (¬٦). ولما رأى مالك ﵁ اختلاف هذين الحديثين ولم يمكن

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 245 (SanadKitab #121376, hlm. urut 240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.