Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 195

  1. كتاب الحجر والتفليس

ما زاد على الثلث. ثم ليس لها التصرف في بقية المال الذي أخرجت ثلثه، ولها ذلك في مال (¬١) طرأ لها بعد.

ثم ذكر بعد ذلك بقية الأقسام (¬٢).

قال الفقيه الإمام ﵀:

"رأينا هنا أن نملي أحكام الحجر وبيان من يحجر عليه، مجموعا مبيّنا جنسه وأنواعه، ونختم أنواعه بنوع الحجر على المفلس، ونتبعه بمسائل المديان والتفليس.

فيتعلق بهذا الفصل الذي أورده القاضي عبد الوهاب خمسة عشر سؤالًا منها أن يقال:

١) ما معني الحجر وأنواعه؟

٢) وما الدليل على وجوب الحجر على السفهاء؟

٣) وهل يحجر على البالغ العاقل السقيه؟

٤) وما حقيقه السفه الموجب للحجر؟

٥) ومتى زمان ابتلاء اليتيم؟

٦) وصفة ابتلائه؟

٧) وهل يقف الحجر والاطلاق على الحكم بذلك أو على وجود العلة

المانعة الموجبة للحكم؟

٨) وما المعاني التي يعلم بها الحجر؟

٩) وهل يثبت البلوغ بعلامة عليه؟

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 195 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.