Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 261

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

والجواب عن السؤال التاسع: أن يقال: إنما قال (¬١) أن بول المباح مباح خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لقوله ﵇: ما كل لحمه فلا بأس ببوله (¬٢).

ولأنه ﵇ أباح للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل تداويًا بها. ولو كان نجسًا لم يأمرهم بذلك ولو كان على جهة التداوي. لأنه ﵇ قال: لا شفاء فيما حرم الله (¬٣). فإن احتجوا بقوله ﵇: كان لا يستتر من البول (¬٤). فعم. قيل: قد روي كان لا يستتر من بوله (¬٥) فيرد المطلق إلى المقيد.

وقد تعلقوا أيضًا بأن الإجماع قد تقرر على نجاسة بول الإنسان الذي أكل الطعام. وليس لذلك علة سوى تسميته بولًا. فحيث ما وجدنا هذه العلة التي هي مجرد التسمية، جعلناها علة للحكم. وهذا الذي قالوه له تعلق بأحكام العلل. وليس هذا موضع استقصائه. وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الطيب كون (¬٦) الاسم العلم علة للحكم. فمثله أبو القاسم عبد الجليل الصابوني: يكون تسميته عرفة علة في وجوب الوقوف بها. وهذا الذي قاله لا تظهر فيه فائدة. لأنه لا يوجد فروع يختلف فيها فترد لهذا الذي ذكره. وأعظم ما فيه إن سلم (¬٧) له أن يكون من العلل القاصرة. وقد مثل بعضهم كون الإسم العلم علة للحكم بهذه المسألة التي نحن فيها. وهي كون مجرد تسمية البول علة في الحكم بنجاسته. وهذا إن سلم تجري فائدته بخلاف ما ذكره أبو القاسم عبد الجليل.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 261 (SanadKitab #121376, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.