Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 241

  1. كتاب الحجر والتفليس

وأمّا الصغير الذي له أب، فأبوه يتولى الحجر عليه إلى أن يرشد. وإن مات الأب واستوصى عليه وصيًا فهو المستحق للحجر عليه. وكذلك وصي الوصي يحل في هذا محل الوصي، كما حل الوصي محل الأب.

فإذا رشد من له الأب ثم صار سفيهًا فما يحجر عليه إلى (¬١) القاضي، وليس ذلك لأبيه؛ لأنه قد خرج من ولأنه، فصار بذلك كالأجنبي منه الذي ليس له من يستحق النظر له. فيكون الأمر فيه للقاضي.

وإذا حجر القاضي على أحد أشهد ذلك في مجلسه.

وأمّا فكّ الحجر، فقد قدّمنا أن سبب الحجر إذا ارتفع وزال عاد الأمر في المحجور عليه إلى ما كان عليه قبل ذلك.

وقال القاضي عبد الوهاب: "لا ينفكّ الحجر إلا بحكم حاكم"، كما تقدم ذلك عنه.

والمشهور من المذهب في الوصي والمقام إذا علمًا رَصيدًا (¬٢) لمن في ولائهما، وتبين ذلك لهما، أن لهما أن يدفعا إليه ماله. هكذا قال. مالك ﵁.

وعلى ظاهر كلام القاضي أبي محمَّد عبد الوهاب يفتقر إلى (¬٣) الدفع إلى حكم حاكم.

والذي قاله مالك ﵁ هو مقتضى ظاهر القرآن كقوله تعالى:

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 241 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.