Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

باب التيمم

قال القاضي ﵀: التيمم فصوله خمسة:

١ - من يجوز له التيمم من المحدثين؟.

٢ - وشروط جوازه.

٣ - وصفة التيمم.

٤ - وما يتيمم به؟.

٥ - والصلوات التي يتيمم لها وتؤدى به؟ (¬١).

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل سؤلان منها أن يقال:

١ - هل هذا الحصر والتقسيم متعين لا بد منه أو يقسم الكلام (¬٢) على فصول أخرى سواه؟.

٢ - وما معنى قوله من يجوز له التيمم؟ هل أراد به الجواز بمعنى الإباحة أو غير ذلك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: يصح تقسيمه على نوع آخر وقد قسمه بعض المؤلفين على غير هذا التقسيم. والذي ذكره صاحب الكتاب يحيط بالمقصود فلهذا اقتصر عليه.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: المراد بذلك من يخاطب به ويؤمر بفعله؟ وكان التيمم لما علم وجوبه واشتهر فرضه ولكن له مواقع لا يجزي إيقاع

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 269 (SanadKitab #121376, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.