به (¬١). (¬٢).
قال الفقيه الإِمام ﵀: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:
١ - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.
٢ - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟
٣ - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟
٤ - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟
٥ - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟
٦ - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟
٧ - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟
٨ - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟
٩ - وما حكم إقرار المريض بالدين؟
١٠ - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟
فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ