Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 373

  1. كتاب الحجر والتفليس

به (¬١). (¬٢).

قال الفقيه الإِمام ﵀: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة، منها أن يقال:

١ - ممن يكون ما ضاع مما وقف من مال المفلس.

٢ - وما حكم الاستدانة: هل هي جائزة أم لا؟

٣ - وهل إذا ثبت عسر الغريم ومنع القاضي من مطالبته: فهل يمنع الغرماء من ملازمته؟

٤ - وهل لهم أن يستأجروه في ديونهم؟

٥ - وهل تقبل دعواه الفقر أو لا؟

٦ - وما حكم الغلط في القضاء للديون؟

٧ - والغلط في بيع الورثة لتركة المديان؟

٨ - وما حكم من سكت من الغرماء عن القيام بالتفليس وقد قام به أصحابه؟

٩ - وما حكم إقرار المريض بالدين؟

١٠ - وما حكم إقرار أحد الورثة بدين على من يرثه؟

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال: روي عن مالك فيه ثلاث روايات: أحدها: أن ضمان كل ما ضاع مما وقف من مال المفلس لغرمائه من المفلس حتى يصل ذلك إلى أصحاب الدين هذه رواية أشهب عن مالك، وأخذ

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 373 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2695)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.