Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 1, halaman 378

  1. كتاب الحجر والتفليس

"إن صاحبكم محبوس دون الجنة بدين عليه" (¬١) في رجل استشهد.

لكن أصبغ حمل الأحاديث الواردة في التشديد في الدين على أنها منسوخة، وأنها كانت قبل أن يفرض الله سبحانه الزكاة، ويأمران يقضي بها عن الغارمين، فصار بعد ذلك الإثم على السلطان إن لم يقض عن الميت دينه دون أن يكون في ذلك إثم على من مات معسرًا، إلا مَن ادان في سرف أو فساد. وذكر نحو ذلك عن ابن شهاب، وأكد ذلك بقوله ﵇: "من ترك مالًا لورثته" (¬٢) وفي رواية: "من ترك الكل للعيال التقيد ومن ترك دينًا فعلينا دينه" فقال رجل: يا رسول الله فمن لنا بعدك؟ فقال ﷺ: يأخذ الولاة بكم بمثل ما يأخذكم به لغرمائكم يوم القيامة" (¬٣)، ثم صار رسول الله ﷺ بعد ذلك يصلي على من مات وعليه دين.

وروي: أن معاذًا لما خلعه رسول الله ﷺ من ماله لغرمائه، وبقي لهم فقالوا: يا رسول الله، كيف بالتباعة؟ فقال ﵇: "لا تباعة في الدنيا ولا في الآخرة" (¬٤) يريد بالتباعة الإثم.

وروي: "أن من ادّان دينًا ينوي قضاءه أداه الله عنه وإذا لم ينو قضاءه أتلف الله".

وفي حديث آخر: "إذا مات أخذ من حسناته وإن كان ينوي قضاءه فالله قادر أن يرضي عنه غريمه، وروي: أنه من ادان في غزو أو حج أو كفن ميت لا كفن له أو في صلة رحم أو نفقة على العيال أو في نكاح لخوف العنت فعلى الله سبحانه، وعلى ولاة المسلمين أن يقضوا عنه".

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 1، ص 378 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.