﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
وصلى الله على سيدنا محمَّد وسلم
قال القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب ﵀:
المقَرّ به ضربان: حق الله (¬١) تعالى، وحق الآدمي. فأما حق الآدمي.
فليس للمقِر الرجوع فيه.
وفي حقوق الله تعالى كالزنى والسرقة وشرب الخمر روايتان، إلا (¬٢) أن يكون رجوعًا إلى الشبهة (¬٣) أو أمر يشبه فإنه يقبل.
وإذا أقرّ بدراهم أو دنانير، أو جمع من أي الأصناف كان، لزمه ثلاثة، إلاّ أن يفسره بزيادة عليها. وسواء أورده بصيغته أو بصيغة التصغير، كقوله: دريهمات.
وإن أقر بمال لزمه ما يفسره به، [إلا] (¬٤) ما لا ينطلق [عليه] (١) في العرف اسم مال لندارته.
وفي وصفه بالكثرة والعظم تلزمه زيادة على ما يلزمه بمطلقه (¬٥).