Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 2, halaman 142

  1. كتاب الحمالة

وهم يدافعون هذا بأن هذه ليست بحمالة، وإنما هو كالعِدَة وكالتبرع والتطوع بقضاء حق عن آخر، من غير أن يكون كفيلا به

وظاهر سياق الحديث يقتضى خلاف ما تأولوه لأنه ﷺ امتنع من الصلاة على هذا الميت. فلما قال أبو قتادة: عليّ دينه صلى عليه. فلولا أن هذه حمالة لم يصل عليه لأنه كان ﷺ في أول الإِسلام لا يصلي على من مات وعليه دين، وما ذلك إلا تحضيضا على الوفاء بالديون.

وأيضًا فإنه ﷺ قال: "كانت تقتضي الغفران للميت وتحجزه عن النار" (¬١).

وقد قال ﷺ: "نفس المؤمن مرتهنة بدينه حتى يقضى عنه" (¬٢) فكأنه إذا كان مرتهنًا بدينه كالمحجوز عن الجنة، فصارت صلاته كالمنافية لما قال. وقد قال لما صلى على السوداء التي كانت تَقُمّ المسجد: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله نورها بصلاتي عليهم" (¬٣)، فلما فتح الله الفتوح قضى الديون عن الغرماء، فقال: من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فعليّ" (¬٤).

وهذا الذي رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع وإن لم يكن نصا في الحمالة فقد روى الحديث، جابر فقال فيه: "مات وعليه ديناران فتحملها أبو قتادة فقال ﷺ: هي عليك والغريم منها بريء" (¬٥) فهذه الرواية قد صرح فيها بلفظ الحمالة فلا مطمع لهم في تأويلها على غير الحمالة.

وهكذا روي أيضًا "أن رجلًا مات وعليه درهمان فلم يصل عليه النبي ﷺ فقال علي ﵁: هي عليّ فصلى علمه، وقال له ﵇: جزاك

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 2، ص 142 (SanadKitab #121376, hlm. urut 2888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.