باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* (¬١)
قال القاضي ﵀: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر (¬٢)، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحًا أو فيه (¬٣) خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.
قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:
١ - ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.
٢ - وما الدليل على أن الحضر كالسفر (¬٤)؟.
٣ - ولم ذكر النساء مع الرجال؟.
٤ - ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.
٥ - وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.
٦ - وما الدليل على سقوط التوقيت؟.
٧ - وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعًا؟.
٨ - ولم كان خلع الخف قاطعًا؟.
٩ - ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.