Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

باب المسح على الخفين *وما يتعلق به* (¬١)

قال القاضي ﵀: المسح على الخفين جائز في السفر والحضر (¬٢)، للرجال والنساء إذا أدخل رجليه في الخفين بعد كمال وضوئه، من غير توقيت بمدة من الزمان لا يقطعه إلا الخلع، أو حدوث ما يوجب الغسل، كان الخف صحيحًا أو فيه (¬٣) خرق يسير لا يمنع متابعة المشي.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل عشرة أسئلة منها: أن يقال:

١ - ما الدليل على جواز المسح على الجملة؟.

٢ - وما الدليل على أن الحضر كالسفر (¬٤)؟.

٣ - ولم ذكر النساء مع الرجال؟.

٤ - ولم اشترط كون الرجلين طاهرتين بإكمال الوضوء؟.

٥ - وهل يجزي تطهير الرجلين خاصة؟.

٦ - وما الدليل على سقوط التوقيت؟.

٧ - وهل لبس أحد الخفين قبل غسل الرجل الثانية كلبسه بعد غسلهما جميعًا؟.

٨ - ولم كان خلع الخف قاطعًا؟.

٩ - ولم كان حدوث ما يوجب الغسل كذلك؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 309 (SanadKitab #121376, hlm. urut 304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.