الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة (¬١) فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة (¬٢) الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.
تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.
Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري
الجنين, لأن ذلك هو دية الجنين الأمة (¬١) فيقضى له من الغُرة بمقدار قيمة عشرة (¬٢) الأمة. فإن قصرت الغرة عن ذلك فلا مطالبة على الأب بزيادة على ما قبض من دية الجنين وهو الغرة الواجبة فيه.
تم كتاب الاستحقاق والحمد لله.
Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 2، ص 328 (SanadKitab #121376, hlm. urut 3073)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.