Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 3/ 2, halaman 419

  1. كتاب الرهن

٥ - وما حكم النفقة على الرهن؟ (¬١)

فالجواب عن السؤال الأول أن يقال:

اختلف الناس في نماء الرهن وزيادته، إذا كان هذا النماء والزيادة متميزًا عن الرهن، هل ذلك ملك للمرتهن أو ملك للراهن تبعًا لأصل الرهن؟ فمذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء أن نماء الرهن تبع لأصله في كونه ملكًا للراهن.

ومذهب ابن حنبل إلى أن (¬٢) الرهن يكون ملكًا للمرتهن.

ومذهب غيره من أهل الحديث إلى أن ذلك تبع للنفقة، فإن كان المرتهن هو المنفق على الرهن كانت الغلات ملكًا له، وإن كان الراهن هو المنفق على الرهن كانت له. ودائد (¬٣) الجماعة على رد هذا المذهب قوله ﵇ فيما

رواه ابن حبيب عن أبي هريرة عن النبي ﵇ أنه قال: "لا يُغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه" والغنم هو النماء والغلة، وهذه لام التمليك، وقد أثبت النبي ﵇ بهذا الفَضّ كونَ النماء ملكًا للراهن لقولهْ "وله غنمه".

وقد روى الشعبي عن أبي هريرة عن النبي ﵇ أنه قال: "من أرهن دابة فعليه نفقتها وله ظهرها" وهذا نص في الرد على المخالف.

ومن أوضح ما يحتج به فقهاء الأمصار حصول الإجماع على أن عين الرهن ملك للراهن، وإذا كان ملكًا للراهن وجب أن يكون نماؤه له، قياسًا على أصول الشريعة في أن من ملك الرقبة ملك نماءها. وأيضًا فإن من باع حيوانًا أو

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 3/ 2، ص 419 (SanadKitab #121376, hlm. urut 3163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.