Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 323

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل في الأعيان الطاهرة

باب في الحيض والنفاس وما يتصل بهما

قال القاضي ﵀: الدماء التي تزجيها (¬١) الرحم ثلاثة:

١ - دم حيض.

٢ - ودم نفاس.

٣ - ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.

فأما دم الحيض: فهو الخارج من الفرج على وجه (¬٢) الصحة بغير ولادة.

والنفاس ما كان عقيب الولادة. والفساد ما خرج عن صفتهما (¬٣).

ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئًا وهي:

١ - وجوب الصلاة.

٢ - وصحة فعلها.

٣ - وفعل الصوم دون وجوبه. وفائدة الفرق لزوم القضاء للصوم، ونفيه في الصلاة (¬٤).

٤ - والجماع في الفرج، وما دونه.

٥ - والعدة.

٦ - والطلاق.

٧ - والطواف.

٨ - ومس المصحف.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 323 (SanadKitab #121376, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.