Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

ذكر الأذان والإقامة

قال القاضي ﵀: هما سنتان غير واجبتين. وسنة الأذان في الجماعة الراتبة. والإقامة أهبة للصلاة في الجماعة والانفراد.

قال الشيخ ﵁: يتعلق بهذا الفصل سبعة أسئلة. منها أن يقال:

١ - ما الأذان؟.

٢ - وهل هو واجب أو مسنون؟.

٣ - وهل تستوي صلوات الفرض فيه أم لا؟.

٤ - وهل الإقامة آكد منه أم لا؟.

٥ - وما الدليل على أن الإقامة شرعت للمنفرد؟.

٦ - وما وجه قصره للأذان على الجماعة الراتبة؟.

٧ - وهل تجوز الإجارة عليه أم لا؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أصل الأذان الإعلام. ومنه قوله تعالى: ﴿قَالُوا آذَنَّاكَ﴾ (¬١). معناه قالوا أعلمناك. ومنه قول الحارث بن حلزة:

آذنتنا ببيْنها أسماء

ولما كان المؤذن معْلمًا للناس بما يقوله من حضور وقت الصلاة سمى قوله: أذانًا.

والجواب عن السؤال الثاني: أن يقال: في الأذان معنيان: أحدهما إظهار شعار الإِسلام والتعريف بأن الدار دار إيمان. والثاني الدعاء إلى الصلاة

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 428 (SanadKitab #121376, hlm. urut 421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.