١ - هل ستر العورة فرض أو سنة؟.
٢ - وما حد العورة؟.
٣ - وهل هي في الرجال والنساء سواء؟.
٤ - وهل تصح الصلاة مع انكشافها؟.
٥ - وما المشروع من اللباس للصلاة؟.
٦ - وما حكم من لم يجد ما يستر به عورته؟
٧ - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؟.
٨ - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا؟.
٩ - وما حكمه إن وجدهما خاصة؟.
١٠ - وما حكمه إن صلى بأحدهما اختيارًا؟.
١١ - وما أمر بإعادته من الصلاة هل يعاد بهما؟.
١٢ - وهل حكم الخز حكم الحرير؟.
١٣ - وما قدر ما يعفى عنه من الحرير؟.
١٤ - وما حكم ما طرأ في أثناء الصلاة من انكشاف العورة؟.
١٥ - وما تصير قوله إلا أنه لا يتصور فيه الترك؟.
فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما ستر العورة ففرض عن أعين المخلوقين. وهذا معلوم متقرر في الشرع. ومستحب عن أعين الملائكة. وقد خرج الترمذي أن النبي ﷺ قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم (¬١). وخرج البخاري أنه نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء (¬٢). وأقل مراتب هذا النهي أن يحمل على الاستحباب. وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمَّد ﵀: اختلف أصحابنا في ذلك.
فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة.