Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

١ - هل ستر العورة فرض أو سنة؟.

٢ - وما حد العورة؟.

٣ - وهل هي في الرجال والنساء سواء؟.

٤ - وهل تصح الصلاة مع انكشافها؟.

٥ - وما المشروع من اللباس للصلاة؟.

٦ - وما حكم من لم يجد ما يستر به عورته؟

٧ - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؟.

٨ - وما حكمه إن لم يجد إلا ثوبًا حريرًا؟.

٩ - وما حكمه إن وجدهما خاصة؟.

١٠ - وما حكمه إن صلى بأحدهما اختيارًا؟.

١١ - وما أمر بإعادته من الصلاة هل يعاد بهما؟.

١٢ - وهل حكم الخز حكم الحرير؟.

١٣ - وما قدر ما يعفى عنه من الحرير؟.

١٤ - وما حكم ما طرأ في أثناء الصلاة من انكشاف العورة؟.

١٥ - وما تصير قوله إلا أنه لا يتصور فيه الترك؟.

فالجواب عن السؤال الأول: أن يقال: أما ستر العورة ففرض عن أعين المخلوقين. وهذا معلوم متقرر في الشرع. ومستحب عن أعين الملائكة. وقد خرج الترمذي أن النبي ﷺ قال: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم (¬١). وخرج البخاري أنه نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء (¬٢). وأقل مراتب هذا النهي أن يحمل على الاستحباب. وأما ستر العورة في الصلاة فقال القاضي أبو محمَّد ﵀: اختلف أصحابنا في ذلك.

فذهب القاضيان إسماعيل وابن بكير والأبهري إلى أن ذلك من سنن الصلاة.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 468 (SanadKitab #121376, hlm. urut 461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.