Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 524

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

النبي ﷺ لما صلى ركع وسجد وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي (¬١).

وأجمعت الأمة على وجوبهما.

والجواب عن السؤال الثالث: أن يقال: اختلف الناس في إيجاب الطمأنينة في الكروع والسجود. فأثبت الشافعي وجوبها ونفاه أبو حنيفة.

والمذهب على قولين عندنا. أحدهما إيجابها، والثاني إثباتها فضيلة. فأما نفاة الإيجاب (¬٢) فيعتمدون على قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ (¬٣). فيقصر الواجب (¬٤) على ما يسمى ركوعًا وسجودًا. والركوع والسجود العاريان من الطمأنينة يسميان ركوعًا وسجودًا. وأما الموجبون فيعتمدون على قوله ﷺ للأعرابي الذي علمه الصلاة: ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تطمئن قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا (¬٥). فمن قال إن الأمر على الوجوب استدل بمجرد هذه الأوامر. ومن وقف فيه أو حمل الأمر فيه (¬٦) على الندب استدل على الوجوب بسياق الحديث. فإنه لما صلى قال له ﷺ: "ارجع فصل فإنك لم تصل". وتكرر منه هذا إلى أن قال: علمني فعلمه ما ذكرناه. فلو خلط له (¬٧) الوجوب بالندب لم يستبن المعنى الذي يكون بتركه غير فصل. وهذا على أن معنى قوله لم تصل: أي صلاة جازية. وقد ذم ﷺ صلاة المنافقين وقال في الحديث: قام أحدهم فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلًا (¬٨). وظاهر هذا ذم الاقتصار على النقر. ومن لم يطمئن فإنه في حكم من

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 524 (SanadKitab #121376, hlm. urut 517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.