Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 548

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

تمامها دون الصلاة عليه ﷺ. وأما من أوجبها فإنه تعلق بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (¬١). وهذا محمول على الصلاة. إذ لا تجب الصلاة عليه في غير الصلاة. ويتعلق أيضًا بقوله: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي (¬٢).

والجواب عن السؤال الثامن: أن يقال: لما أشار القاضي أبو محمَّد إلى تنوع سجود السهو ووعد أنه سيبينه، فإنه إنما ذكر في باب السهو السجود الذي تبطل الصلاة بتركه والذي لا تبطل. فكأنه يشير إلى أن ما بطلت الصلاة بتركه هو الواجب، وما لا تبطل بتركه هو السنة. وسنوعب الكلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى.

قال القاضي أبو محمَّد ﵀: وفضائلها سبع وهي رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى المنكبين لا إلى الأذنين. وعنه في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة منها *أن

يقال:

١ - هل ترفع اليدان (¬٣) في الصلاة أم لا؟.

٢ - وإن رفعت في كم موضع ترفع؟.

٣ - وما منتهى الرفع؟.

٤ - وما صفته؟.

٥ - وما معناه؟.

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: المشهور عند العلماء وعن

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 548 (SanadKitab #121376, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.