Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 572

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

أذكر (¬١) لك صحتها أو سقمها ونكشف لك عن رواتها.

والجواب عن السؤال الرابع: أن يقال: إنما قال القاضي أبو محمَّد سرًّا أو جهرا تنبيها على اختلاف الناس في ذلك فقد قال الشافعي السنة أن يجهر بالبسملة. وروي ذلك (¬٢) عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة. وقال مالك في المبسوط إن جهر بها في المكتوبة فلا حرج. وقال الثوري وأبو حنيفة وأحمد لا يجهر بها. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وعمار. وقال ابن أبي ليلى إن شاء جهر وإن شاء خافت.

فحجة من قال بالجهر قول نعيم بن عبد الله المجمر: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة. وكبر في الخفض والرفع وقال أنا أشبهكم صلاة برسول الله ﷺ (¬٣). وبما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "أتاني جبريل ﵇ فعلمني الصلاة وقام فصلى بأصحابه وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم" (¬٤). وحجة من لم يقل بالجهر ما ذكر أنس أنه صلى خلف النبي ﷺ وخلف أبي بكر وعمر ﵄ وكانوا لا يجهرون بها (¬٥).

وعن ابن مسعود ماجهر رسول الله ﷺ في صلاة مكتوبة قط بالبسملة (¬٦). وعن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنه يجهر بالبسملة (¬٧) فقال: أي بني إياك والحدث في الإِسلام فإني صليت خلف رسول الله ﷺ وخلف أبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون بالبسملة (٧). وإذا أردت القراءة فقل الحمد لله رب

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 572 (SanadKitab #121376, hlm. urut 565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.