Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 589

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

ولأنه لو كان الجلوس مسنونًا لسن فيه ذكر كالتشهد في الجلستين. ولا ينقض هذا بالجلسة بين السجدتين؛ لأنها ليست بمسنونة على القول الذي قدمناه عندنا. ولا نسلم أن التكبير ذكر شرع لهذه الجلسة التي قالوها. واستدل الشافعي بوصف أبي حميد لصلاة النبي ﷺ وقد ذكر أنه كان يجلس (¬١).

وأجيب عن هذة بأنه يحتمل أنه يكون ذلك عندما أسن ﷺ وثقل عليه القيام من غير جلوس. أو فعل ذلك في بعض الصلوات لمرض أصابه.

قال القاضي أبو محمَّد رحمه الله تعالى: ودعاء القنوت على نحو ما ورد في الحديث: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونخضع لك ونخنع (¬٢)، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك لا يذل من واليت ولا يعز ما عاديته تباركت وتعاليت". هذه الألفاظ وما يقاربها، وإن كان في نفسمعاجة دعا الله تعالى بها وكل ذلك سر.

قال الإِمام ﵁: يتعلق بهذا الفصل خمسة أسئلة. منها أن يقال:

١ - هل للقنوت دعاء مخصوص معين أم لا؟.

٢ - وما تصير الألفاظ الغريبة التي وقعت في المستعمل منه؟.

٣ - وهل يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء على الإطلاق؟.

٤ - وما محل الدعاء من الصلاة؟.

٥ - ولمَ اختار إخفاءه؟.

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 589 (SanadKitab #121376, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.