Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Talqin · Pengarang: المازري

Baca Juz 1, halaman 631

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه وأحكامها
  3. فصل

سجدتين وهو جالس (¬١). وقال أبو سعيد الخدري قال النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى فليطرح الشك وليس على اليقين ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته وإن كان صلى تمامًا كانت ترغيمًا للشياطين (¬٢). وقال ابن مسعود قال النبي ﷺ: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه (¬٣). وفي بعض طرقه فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب (¬٤). وفي بعض طرقه فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب (¬٥).

فظاهر حديث أبي هريرة ﵁ اقتصاره على سجدتي السهو من غير أن يؤمر بالإتيان بما شك فيه. وحديث الخدري ﵁ يقتضي الإتيان بما شك فيه. فلما رأى بعضهم هذا التعارض وفقد التواريخ خير المصلي بين أن يأتي بما شك فيه أو لا يأتي به على ما حكاه الطبري. ورجح الحسن حديث أبي هريرة ﵁ فأخذ به. ورجح الشافعي حديث الخدري فأخذ به

وعضده بالقياس على الشاك هل صلى أم لا، فإن عليه أن يصلي. ولأن الركعة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها بالشك قياسًا على من شك في صلاة لا يدري عينها فإنه يصلي الخمس طلبًا لليقين لما لم توجد أمارة يظن منها. وكذلك الشاك في عدد الركعات لا أمارة له يظن منها *وأيضًا فإن شك المصلي في فعل هيئة

Rujukan halaman ini: شرح التلقين، ج 1، ص 631 (SanadKitab #121376, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.